الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الزنا : أربعة عن كل ، أو عن كل اثنين : اثنان . [ ص: 500 - 501 ] ولفق نقل بأصل

التالي السابق


( و ) إن نقل ( في الزنا أربعة ) واحدة ( عن كل ) من الأربعة الأصول ( أو ) ينقل فيه أربعة أيضا لكن ( عن كل اثنين ) أصلين من الأربعة الأصول ( اثنان ) من الأربعة الفروع ، وأولى نقل ستة عشر عن كل واحد أربعة . وقيل لا يصح النقل إلا هكذا ، ولو نقل اثنان عن ثلاثة واثنان عن الرابع فلا تصح على المشهور كما في التوضيح خلافا لابن الماجشون ; لأنه لا تصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر

والرابع الذي نقل عنه اثنان لو حضر ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لنقص العدد ولأن عدد الفرع ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط

والفرع لا ينقص عن أصله ; لأنه قائم مقامه ونائب عنه هذا على ما للمصنف في التوضيح ولابن عرفة خلافه ، ونصه وسمع أبو زيد ابن القاسم تجوز ثلاثة عن ثلاثة في الزنا واثنان عن واحد ، ثم قال عن ابن رشد وقول ابن القاسم في السماع تجوز ثلاثة إلخ كلام خرج على سؤال سائل ، لا أنه لا يجوز عنده أقل من ذلك ; لأنه يجوز على مذهبه اثنان عن ثلاثة [ ص: 500 ] واثنان عن واحد ، فمقتضاه أن الجواز في هذا هو مذهب ابن القاسم ا هـ أفاده البناني ، ونقلت نص ابن عرفة بتمامه في حاشيتي على شرح شيخ مشايخي سيدي أبي محمد الأمير على مجموعه . [ ص: 501 ] ولفق ) بضم فكسر مثقلا ( نقل بأصل ) في الزنا وغيره ففيه كاثنين على رؤيته واثنين ناقلين عن اثنين برؤيته ، وكثلاثة برؤيته ، واثنين عن أصل بها ، وفي غيره كاثنين ناقلين عن واحد وواحد أصل . ابن عرفة وتتم الشهادة ببعض الأصل والنقل عن باقيه بشرط عدده عند قائليه . الشيخ لمحمد عن ابن القاسم إن شهد واحد على رؤية نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة ، فذلك تام ، ولا يجب الحد حتى يكون عدد الشهود أربعة عند الحاكم وكذا لو شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين وأما واحد على رؤيته واثنان على شهادة ثلاثة فلم يجز ، وحد شاهد الرؤية للقذف وشاهد النقل إن لم يكن في لفظهما أنه زان إنما قالا أشهدانا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلانا ، فلا يحدان ، وإن قدم الثلاثة حدوا إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدموا ، ويشهدوا بها فيحد المشهود عليه . محمد هذا إن تأخر ضرب الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء ، وكذا لو مات واحد وقدم اثنان ; لأنه قد ثبت شهادة اثنين على شهادة الميت منهم ، وكذا إن لم يقم منهم غير واحد فشهد قاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ ، وروى مطرف إن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تتم إلا بأربعة ينقلون عنه .




الخدمات العلمية