الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 345 - 346 ] أو nindex.php?page=treesubj&link=15149_20295جعل بتة واحدة ، [ ص: 347 ] أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة ، أو ظهر أنه قضى بعبدين ، أو كافرين ، أو صبيين ، أو فاسقين : كأحدهما ، [ ص: 348 ] إلا بمال فلا يرد ، إن حلف ، وإلا أخذ منه ، إن حلف
( أو ) حكم ب ( جعل بتة ) بفتح الموحدة ، أي طلاق بت العصمة وقطعها وهو الثلاث طلقة ( واحدة ) ابن القاسم من nindex.php?page=treesubj&link=15150_20295طلق زوجته ألبتة فرفع لمن يراها واحدة فجعلها [ ص: 347 ] واحدة وزوجها البات قبل زوج فلمن ولي بعده أن يفرق بينهما ، وليس هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به . وقال ابن عبد الحكم لا ينتقض ذلك كائنا ما كان ما لم يكن خطأ محضا ( أو أنه ) أي القاضي ( قصد كذا ) من الأقوال ليحكم به ( فأخطأ ) وحكم بغيره وثبت ذلك ( ببينة ) شهدت عند القاضي . الثاني أن القاضي الأول قصد الحكم بكذا فأخطأ وحكم بغيره فينقضه الثاني . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إن nindex.php?page=treesubj&link=15150_15149_20295قامت بينة على أن للقاضي العدل فيما حكم به رأيا فحكم بغيره سهوا نقض حكمه . ابن عرفة ذكره ابن محرز ، ونصه إن قصد إلى الحكم بمذهب فصادف غيره سهوا فهذا فسخه هو دون غيره ، إذ ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء ووجه غلطه لا يعرف إلا من قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقع فيه فينقضه من بعده كما ينقضه هو .
( أو nindex.php?page=treesubj&link=15150_15149_20295ظهر أنه ) أي القاضي ( قضى ) بأمر ( ب ) شهادة ( عبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين ) معتقدا عدالتهما فينقض قضاؤه في الثلاث الأول اتفاقا ، وفي الرابعة على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وبه أخذ ابن القاسم والآخر لا ينقض وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم ، بخلاف رجوع البينة . اللخمي إن ثبت تقدم جرحة البينة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في كتاب الشهادات ينقض الحكم . وقال في كتاب الحدود يمضي ، وعلى هذا يجري إن ثبت أن بينهما وبينه عداوة أو تهمة .
وشبه في النقض فقال nindex.php?page=treesubj&link=15149_15261_20295 ( ك ) ظهور ( أحدهما ) أي الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما عبدا أو كافرا أو صبيا أو فاسقا فينقض . فيها إن علم بعد الجلد أو الرجم أن أحدهم عبد حد الشهود أجمعون . اللخمي إن ثبت أن أحدهما عبد نقض الحكم قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . ولو قيل بمضيه كان له وجه ، بل هو أولى من عدم [ ص: 348 ] إمضائه إن ثبت جرحته لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقا ، والعبد أجاز شهادته nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وغيرهم وإن ثبت أن أحدهما نصراني رد الحكم قولا واحدا ، وإذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليه ففي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ينقض . والنقض في هذا أبعد منه في العبد ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء وهو أحسن لأنه حر مسلم عدل ولا ترد شهادته لجهله بتدبير ماله .
ابن عرفة الرواية واضحة بأن كونهما صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما كافرا ( إلا ) أن يكون الحكم بشهادة من ظهر أحدهما عبدا أو صبيا أو فاسقا أو كافرا ( بمال ف ) لا ينقض الحكم و ( لا يرد ) بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال المال للمحكوم عليه ( إن حلف ) المحكوم له به لتمام النصاب باليمين ( وإلا ) أي وإن لم يحلف المحكوم له به ( أخذه ) أي المحكوم عليه المال ( منه ) أي المحكوم له ( إن حلف ) المحكوم عليه لرد شهادة الشاهد الباقي ، فإن نكل فلا يأخذه لثبوته عليه بالشاهد والنكول فيها إن nindex.php?page=treesubj&link=16203حكم بمال ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته حلف الطالب مع الباقي ، فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=16203شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أحدهما عبدا أو من لا تجوز شهادته فلا يكون على متولي القطع شيء وهذا من خطأ الإمام اللخمي ، أراد إن لم يعلم الحر أن الذي معه عبد . واستشكل قولها من خطأ الإمام ولم يقل يحلف المقتص له مع الشاهد الباقي كما قال في المال لأن قوله فيها إن جراح العمد ثبتت بالشاهد واليمين كالمال . ويجاب بأن المال يمكن رده فكان للمشهود له منتفع بيمينه فصح حلفه والقطع لا يمكن رده فلا نفع للمشهود له بحلفه .