الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وندب ليشهر علمه : [ ص: 272 ] كورع ، غني ، حليم ، نزه ، [ ص: 273 ] نسيب ، مستشير : بلا دين وحد ، وزائد في الدهاء

التالي السابق


( وندب ) بضم فكسر طلب وقبول تولية القضاء لصاحب علم خفي ( ليشهر ) بضم فسكون فكسر ( علمه ) للناس فينتفعون به لأن الخامل لا يعبأ به ولا يلقى إليه ، سمع في المازري " ق " عن بعضهم يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره بولايته القضاء ولعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء . المازري ولا يقتصر بالاستحباب على هذين إذ يستحب للأولى به من غيره لأنه أعلم منه . ابن فرحون المازري يستحب لمن لم يتعين عليه ولكنه يرى أنه أنهض وأنفع للمسلمين من آخر يولاه وهو يستحقه . ولكنه دون هذا . ا هـ . وإن قصد به دفع ضرر عن نفسه فعده ابن فرحون من المباح وعكس كلام المصنف ما إذا كان عدلا مشهورا ينفع الناس بعلمه وخاف إن تولى القضاء أن لا يقدر على ذلك ، فيكره له طلبه وقبوله قاله في التوضيح .

ابن عرفة المازري في كونه في حق المشهور علمه الغني مكروها أو مباحا نظر ، وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه ا هـ . ابن فرحون من المكروه أن يطلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس ، فهذا سعيه مكروه ، ولو قيل إنه حرام كان وجهه ظاهرا لقوله تعالى { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين } ابن عرفة هذا كله ما لم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من تكليفه تقديم من [ ص: 272 ] لا يحل تقديمه للشهادة ، وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ، ولا فائدة في كتبه هنا ، والله أعلم .

وشبه في الندب فقال ( ك ) تولية ( ورع ) بفتح الواو وكسر الراء أي تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس . في المقدمات عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صفة القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع . وفي الذخيرة ابن محرز لا يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس وبالنصيحة يفارق حال من يريد الظلم ، ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأ ، وبالرحمة حال القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم بالصلابة حال من يضعف عن استخراج الحقوق ( غني ) سحنون في كتاب ابنه إذا كان الرجل فقيرا وهو أعلم في البلد وأرضاهم استحق القضاء ، ولكن ينبغي أن لا يجلس له حتى يغنى ويقضى دينه .

المازري وهذه من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء ، فإذا كان غنيا بعد ذلك . ا هـ . زاد ابن الحاجب كونه بلديا ولا يخاف في الله تعالى لومة لائم وترك المصنف الأول لقول ابن رشد وابن عبد السلام إن الولاة اليوم يرجحون غير البلدي على البلدي ، والثاني لقول ابن عبد السلام الظاهر أنه راجع إلى النوع الأول لأن الخوف من لومة لائم راجع إلى الفسق .

( حليم ) حسن الخلق يتحمل ما يقع بحضرته من الخصوم من غير انتهاك حرمة الله تعالى لا يستفزه الغضب ولا يحمله على تعجيل العقوبة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى ( نزه ) [ ص: 273 ] بفتح النون وكسر الزاي ، أي قنوع بما أعطاه الله تعالى لا يتطلع لما في أيدي الناس فيستوي عنده الأغنياء والفقراء . " غ " أي كامل المروءة . ابن مرزوق أي مترفع عن الوقوع في الرذائل والطمع فيما في أيدي الناس . الجوهري النزاهة البعد عن السوء ( نسيب ) أي معروف النسب لئلا يتسارع إلى الطعن فيه حسدا على منصب القضاء .

ابن عرفة سحنون لا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حده . الباجي الأظهر منعه لأن القضاء موضع رفعة فلا يليه ولد الزنا كالإمامة . أصبغ لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حالته وكان عالما ، ويجوز حكمه وإن لم تجز شهادته فيه لأن المسخوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطأ ، ولا تجوز شهادته ، وعزاه الباجي لأصبغ ومنعه سحنون قياسا على الشهادة .

( مستشير ) للعلماء ولا يستقل برأيه أي شأنه ذلك خوف خطئه ( بلا دين ) بفتح الدال المهملة عليه لأحد لأنه ذل بالنهار وهم بالليل كما في الحديث . ابن عبد السلام الظاهر الاكتفاء بشرط الغنى عن شرط عدم الدين ، فإن وجود الدين مع الغنى بما يزيد عليه لا أثر له خليل ، وفيه نظر والظاهر خلافه ( و ) بلا ( حد ) في قذف أو غيره ، سواء قضى فيما حد فيه أو في غيره ، بخلاف الشاهد ، فإنه لا يقبل فيما حد فيه ، ويقبل في غيره ، والفرق أن القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما لا يعتبر في الشاهد ، وإذا تاب القاضي مما حد فيه فله الحكم فيه ، بخلاف الشاهد فلا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب ، وفرق بينهما باستناد حكم القاضي للبينة أو الإقرار ، فضعفت تهمته ، بخلاف الشاهد .

وعطف على دين فقال ( و ) بلا زائد ( في الدهاء ) بفتح الدال ممدودا كذا ضبطه . ابن قتيبة كالذكاء والعطاء ، وكذا في ضياء العلوم ، أي الفطانة لئلا يحمله على حكمه بالفراسة وعدم اعتبار البينة واليمين ولأنه يفهم من أحوال الخصوم ما لا يخطر ببالهم ، وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه زيادا لذلك . الطرطوشي ليس يحسن الزيادة في عقله المؤدية إلى الدهاء والمكر ، فإن هذا مذموم ، وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه زياد بن سمية [ ص: 274 ] وقال كرهت أن أحمل على فضل عقلك وكان من الدهاة . البساطي وقع لي مع بعض الحنفية وقد قرر فرقا بين مسألتين من الطلاق بشيء لا يفهمه الخواص إلا بجهد ، فقلت له هذا لا يقع من عامة الناس الذين ليس في قدرتهم فهم هذا ولو قرر له طول عمره فتؤاخذه بما لا يخطر بباله ولا يقدر على تصوره فسكت .




الخدمات العلمية