الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 458 ] واستئجار المالك منه

التالي السابق


( و ) إن استأجر شخص شيئا لاستيفاء منفعته باستخدام أو استصناع أو اكتراء لركوب أو حمل أو سكنى أو زرع وملك منفعته بالإجارة أو الاكتراء واحتاج لها مؤجره أو مكريه المالك لذاته جاز ( استئجار ) أو اكتراء الشخص ( المالك ) لذات الشيء المؤجر أو المكترى بالفتح تلك الذات ( منه ) أي مستأجرها أو مكتريها . الحط أراد إن لم يؤد إلى دفع قليل ، أي أو بيع وسلف أو صرف مؤخر كما في بيوع الآجال حل ولو ظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا ، وسواء كان إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد ، ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ، ويجوز هنا ما يجوز هناك لأن الإجارة تمليك منافع فحكمها كحكم البيع .




الخدمات العلمية