الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 362 ] وإن اشترى من يعتق على ربه عالما : عتق عليه ، إن أيسر ، وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله ، وعتق باقيه ، [ ص: 363 ] وغير عالم ، فعلى ربه ، وللعامل : ربحه فيه

التالي السابق


( وإن اشترى ) العامل للقراض ( من ) أي رقيقا ( يعتق على ربه ) أي المال لكونه أصله أو فرعه أو حاشيته القريبة حال كونه ( عالما ) بقرابته له . ابن عبد السلام هذا هو العلم المشترط هنا لا علمه بعتقه عليه ( عتق ) الرقيق الذي اشتراه العامل للقراض ( عليه ) أي العامل لتعديه بشرائه عالما ( إن أيسر ) العامل ، أي كان موسرا وقت الشراء فيغرم لرب المال رأس ماله وحصته من ربحه فيه قبل شراء الرقيق وولاؤه لرب المال ( وإلا ) أي وإن لم يكن العامل موسرا حين شرائه ( بيع ) بكسر الموحدة من الرقيق ( بقدر ثمنه ) أي رأس ماله كما في المدونة وابن الحاجب وغيرهما ، لا الثمن الذي اشتراه العامل به ، فلو عبر بذلك لكان أولى .

ويدل على إرادته رأس المال قوله ( و ) قدر ( ربحه ) أي الذي يستحقه رب المال من ربح المال ( قبل ) الشراء ل ( هـ ) أي الرقيق ، وأما ربحه في نفس الرقيق إن كان كشرائه بمائة وقيمته مائتان فلا يباع منه بقدر نصيب رب المال منه إذ لا يربح الشخص فيمن يعتق عليه ( وعتق باقيه ) أي الرقيق على العامل ، ومحل بيع بعضه إن وجد من [ ص: 363 ] يشتريه وإلا بيع جميعه وكذلك إذا لم يوجد من يشتري برأس المال والحصة ، وإنما يشتري بأكثر فيباع منه بقدر ذلك ، مثاله أصل مال القراض مائة وربح فيها قبل شراء القريب مائة واشتراه بالمائتين ، وهو يساوي ثلثمائة فيباع نصفه بمائة وخمسين ، مائة رأس المال ، والخمسون حصة رب المال من المائة التي ربحها قبل شراء القريب ، ويعتق نصفه لأن حصة العامل من الربح خمسون أفسدها على نفسه بشرائه ، والمائة الزائدة في قيمة الرقيق هدر .

( و ) إن اشترى العامل من يعتق على رب المال حال كونه ( غير عالم ) بقرابته لرب المال ( ف ) يعتق ( على ربه ) أي المال لدخوله في ملكه ولا شيء على العامل لعذره بعدم علمه بقرابته لرب المال ( و ) على ربه ( للعامل ربحه ) أي العامل الحاصل ( فيه ) أي الرقيق الذي عتق على ربه على المشهور ، ومذهب المدونة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن اشترى العامل أبا رب المال ولم يعلم عتق على الابن وكان له ولاؤه ، وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل ، وإن علم العامل وهو مليء عتق عليه لضمانه بالتعمد والولاء للابن ، ويغرم العامل ثمنه . ابن المواز كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل . ابن يونس لأنه تعمد إتلافه عليه فوجب أن يغرمه له وهو حر بعقد الشراء ، فإن لم يكن للعامل مال بيع منه بقدر رأس مال الابن وحصة ربحه وعتق على العامل ما بقي منه .

عج وعلى ربه للعامل حصته من الربح الحاصل في المال قبل شراء الرقيق بالأولى ، وتبعه من بعده . طفي مراد المصنف بقوله ربحه فيه الربح الكائن قبل الشراء فهو كقولها وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل . أبو الحسن ابن رشد يريد إن كان في المال ربح يوم الشراء ، مثل أن يكون رأس مال القراض مائة فربح فيها مائة أخرى ثم اشتراه بالمائتين فنصيب العامل منه على هذا التنزيل الربع ، فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد يوم الحكم إن كان له مال ، ويعتق العبد كله عليه ، وإن لم يكن له مال بقي ربعه رقيقا للعامل بمنزلة العبد بين الشريكين بعتق أحدهما نصيبه ولا مال له يقوم فيه نصيب [ ص: 364 ] شريكه ، هذا معنى كلامه في الكتاب وإرادته . ا هـ . ومثله للغرياني في حاشيته على المدونة قائلا وإن لم يكن في الثمن ربح ، ولكن إن بيع فلا شيء للعامل لأنه يعتق بنفس الشراء على رب المال قاله غير واحد من الشيوخ ا هـ .

ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام ابن رشد المتقدم وأقره مقتصرا عليه ، وقال قوله قيمة ربع العبد صوابه ربع قيمة العبد . ا هـ . إذا علمت هذا ، فقول عج ومن تبعه ربحه فيه وأولى ربحه قبله غير صواب . ا هـ . البناني قول ابن رشد للعامل قيمة ربع العبد ، وتصويب ابن عرفة له بربع قيمته صريح في أن له نصيبا من الربح الواقع فيه ، وإلا لم يكن له إلا ربع الثمن في مثاله ا هـ . قلت وكذا قوله فنصيب العامل منه الربع .




الخدمات العلمية