الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 466 ] وبقي إن دبره

التالي السابق


( و ) إن دبر الراهن الرقيق المرهون ( بقي ) الرقيق الرهن رهنا ( إن دبره ) الراهن بعد رهنه عند ابن القاسم . وقال ابن وهب التدبير كالعتق فيعجل الموسر الدين واختاره سحنون . عب أيسر الراهن أو أعسر قبضه المرتهن أم لا ، هذا ظاهره كظاهر المدونة لكن ظاهر كلام أبي الحسن أن محل كلامها إن دبره بعد قبضه لا يقال تقدم أن رهن المدبر جائز ابتداء فلا يتوهم بطلان الرهن بطر والتدبير فائدة للنص على هذا لأنا نقول إنما يجوز رهن المدبر ابتداء حيث كان إنما يباع إن مات سيده ولا مال له يستوفى منه الحق ، وأما إن كان على أن يباع إذا حل الحق وسيده حي والدين متأخر عن تدبيره فهذا ممتنع ، وأما طرو التدبير فلا يمنع من بيعه إذا حل الحق إن لم يدفع الراهن الدين للمرتهن .




الخدمات العلمية