مختصر خليل
[ ص: 339 ] [ ص: 340 ] والتصديق فيه : كطعام من بيع ، ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف ، وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق ،
[ ص: 341 ] وحلف لقد أوفى ما سمى ، أو لقد باعه على ما كتب به إليه ، إن أعلم مشتريه ، وإلا حلفت ورجعت


