الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبيع ما على مكاتب منه ، .

[ ص: 251 ] وهل إن عجل العتق : تأويلان .

التالي السابق


( و ) جاز لمن كاتب رقه بطعام ( بيع ما ) أي الطعام الذي ( على مكاتب ) له بالكتابة [ ص: 251 ] منه ) أي للمكاتب بعين أو عرض قبل قبضه منه لأنه يغتفر بينهما ما لا يغتفر بين غيرهما ( وهل ) محل جواز بيع ما على مكاتبه منه ( إن عجل ) بضم العين وكسر الجيم ( العتق ) للمكاتب بأن باعه جميع ما عليه أو بعضه وعجل عتقه على أن الباقي في ذمته ، فإن لم يعجل عتقه فلا يجوز قاله سحنون ، أو الجواز مطلق عن التقييد بتعجيله لأن ما عليه دينا ثابتا في ذمته فلا يحاصص به السيد في فلسه أو موته وعليه دين ، ويجوز بيعه بمؤجل في الجواب ( تأويلان ) وهذا كالمستثنى من قوله ولم يقبض من نفسه .




الخدمات العلمية