[ ص: 108 ] ، إن نقد المأمور بشرط ، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين . وبخلاف : اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا
[ ص: 109 ] فيهما والأصح لا جعل له ، وجاز بغيره : كنقد الآمر ، وإن لم يقل لي ، ففي الجواز والكراهة : قولان .
[ ص: 108 ]