الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 105 ] وكره خذ بمائة ما بثمانين ، أو اشترها ويومئ لتربيحه .

[ ص: 106 ] ولم يفسخ .

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر قول من طلب منه سلف ثمانين بمائة لشهر مثلا ( خذ ) أي اشتر مني ( بمائة ) إليه ( ما ) أي شيئا يباع ( بثمانين ) نقدا ( أو ) قول من طلب سلعة من إنسان وليست عنده ( اشترها ) أي السلعة المطلوبة ( ويومئ ) بضم التحتية وكسر الميم أي يشير الطالب ( لتربيحه ) أي شرائها من المطلوب منه بربح في البيان والمكروه أن يقول : أعندك كذا ، وكذا تبيعه مني بدين فيقول : لا ، فيقول : ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه ، وفي المقدمات المكروه أن يقول : اشتر سلعة كذا وأنا : أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح ا هـ . [ ص: 106 ] و ) إن وقع المكروه ( لم يفسخ ) بضم التحتية أتى به مع علمه من حكمه بالكراهة لدفع توهم أن المراد بها التحريم للتحيل بدفع قليل في كثير ، في التنبيهات المكروه أن يقول : اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيهما وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا تصريح به ولكن يعرض به . ابن حبيب فهذا يكره ، فإن وقع مضى ، وكذا قال ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما ، قال : ولا أبلغ به الفسخ . وقال فضل : يجب الفسخ على قول ابن القاسم وهذا خلاف المشهور . .




الخدمات العلمية