الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل : قولان : كتمكين بائع متلف ما قيمته .

[ ص: 96 ] أقل من الزيادة عند الأجل .

التالي السابق


( ولو ) باع شيئا بعشرة لشهر ثم ( اشترى ) البائع من المشتري ما باعه قبل تمامه ( ب ) ثمن ( أقل ) من الثمن الأول كخمسة مؤجلة ( لأجله ) أي الثمن الأول ، وهذا جائز على المشهور ( ثم رضي ) المشتري الثاني الذي هو البائع الأول ( بالتعجيل ) للثمن الثاني الأقل قبل تمام أجله وهذا ممنوع لتأديته لسلف بزيادة فهل يستمر الجواز نظرا لحال العقد وإلغاء للطارئ أو لا يستمر فينتفي ، ويخلفه المنع نظرا لما آل إليه الأمر من دفع قليل في كثير . ابن وهبان ينبغي أن يكون هذا هو الراجح في الجواب ( قولان ) للمتأخرين ، ومثل ما ذكره المصنف في القولين شراؤه ما باعه لأجل بأكثر نقدا أو للأجل أو لدونه ثم رضي بتأخيره لأبعد . وأما عكس كلام المصنف وهو شراؤه ما باعه لأجل بأقل نقدا أو لدون الأجل ثم رضي بتأخيره له فالظاهر من كلامهم منعه لوقوعه فاسدا ابتداء ، وكذا شراؤه بأكثر لأبعد ثم رضي بتعجيله . وشبه في القولين فقال ( كتمكين ) شخص ( بائع ) بالتنوين ( متلف ) بالتنوين بضم الميم وكسر اللام نعت بائع وتنازع بائع ومتلف ( ما ) أي شيئا ( قيمته ) أي الشيء [ ص: 96 ] المبيع ( أقل ) من ثمنه الذي باعه البائع به لأجل كبيعه شيئا بعشرة لشهر ثم أتلفه البائع عمدا قبل تمامه فقوم عليه بخمسة وغرمها حالة فهل يمكن البائع ( من ) أخذ ( الزيادة ) التي زادها الثمن على القيمة ( عند ) حلول ( الأجل ) فيأخذ العشرة التي باعه بها وعدم تمكينه منها فيأخذ الخمسة التي غرمها فقط لإتهامه بالتحيل عن تسليف خمسة بعشرة قولان : الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المجموعة . والثاني لابن القاسم في العتبية ، فإن أتلفه خطأ فله جميع الثمن بلا خلاف لعدم التهمة . .




الخدمات العلمية