الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والرداءة والجودة : كالقلة والكثرة ، .

[ ص: 86 ] ومنع بذهب وفضة ، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا .

التالي السابق


( والرداءة ) في أحد الثمنين ( والجودة ) في الثمن الآخر معتبرتان فيهما ( ك ) اعتبار ( القلة ) بكسر القاف وشد اللام في أحدهما ( والكثرة ) في الآخر فالرديء كالقليل والجيد كالكثير ، ويأتي هنا أربع وعشرون صورة لأنه إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشتراها برديئة ففيه الاثنتا عشرة صورة المتقدمة ، وكذا إذا باع برديئة واشترى بجيدة فحيث يمنع ما يعجل فيه الأقل يمنع ما يعجل فيه الرديء ، وحيث جاز يجوز قرره الشارحان ، ومثله في بعض نسخ ابن الحاجب ، وفي بعضها فإن اختلفا بالجودة والرداءة امتنع . قال في التوضيح : والنسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا باعه بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا . ا هـ . وقوله يمتنع ما تعجل فيه الأقل أو الأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الأمر أن يجوز ، والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكتين أن مسائل الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين ، فيؤدي للدين بالدين لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة ، وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي شراؤها بمثل الثمن أو أكثر نقدا والذي اشترى به أجود مما باع به ، والأربعة الباقية ممتنعة عملا بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل أو الرديء ، فإن اشترى بالرديء امتنع سواء كان مثل الأول أو أقل أو أكثر ، وإن اشترى بالجيد الأقل امتنع أفاده الحط .

[ ص: 86 ] وصرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه فقال ( ومنع ) بضم فكسر بيع شيء ( بذهب ) لأجل ( و ) شراؤه ب ( فضة ) في الصور الاثنتي عشرة ومثله بيعه بفضة لأجل وشراؤه بذهب فيها للصرف المؤخر فيمنع في كل حال ( إلا أن يعجل ) بضم التحتية وفتح العين والجيم ( أكثر من قيمة المتأخر جدا ) بأن يزيد المعجل على المؤخر بقدر نصفه ، فيجوز لانتفاء تهمة الصرف المؤخر كبيع شيء بدينارين لشهر ثم شرائه بستين درهما نقدا ، وصرف الدينار عشرون ، والمراد بالقيمة ما جعله الإمام صرفا للدينار من الدراهم فيها إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقد فيصير صرفا مؤخرا ، ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة . وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ا هـ . ومنع أشهب ذلك مطلقا مبالغة في الاحتياط لمنع الصرف المؤخر . وقيل : يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر . أبو الحسن تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا ، وكذا إن أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخر ، وإن كان مثله أو أكثر فقولان . أشهب لا يجوز مطلقا .

ومذهب ابن القاسم في الكتاب إن كان مثل صرف المؤخر أو أكثر بشيء قليل لم يجز ، وإن كان أكثر بشيء كثير جاز . قال : ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعدا عن التهمة وليس كذلك ، بل يبعدان بعشرة ا هـ . قلت وبأقل منها كما يفهم من آخر كلامه فيها . أبو الحسن قوله لبيان فضلها لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار ، وهذا على ما جرت به عادته فيها إن صرف الدينار عشرون درهما ا هـ . .




الخدمات العلمية