الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 49 ] وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض ، وفسخ إن لم يجمعاهما [ ص: 50 ] في ملك .

التالي السابق


( و ) إن سبيت حربية مع ولد صغير وادعت أنها أمه ( صدقت ) المرأة الحربية ( المسبية ) في دعواها أنها أمه فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف صدقها السابي أم لا إلا القرينة تكذبها ، وتحلف في حالة الإشكال فقط ، وإن بلغ فلا يختلي بها فيها إذا قالت المرأة من السبي هذا ابني فلا يفرق بينهما . ابن محرز في الكتاب إذا زعمت أن هؤلاء الصبيان ولدها فلا يفرق بينها وبينهم . يحيى بن عمر وإذا كبر الأولاد منعوا من الخلوة بها لأنهم لم يكونوا محرما لها . ابن محرز هذا كما قال وإنما صدقت فيما لا يثبت حرمة بينها وبينهم ألا ترى أنها لو قالت : هذا زوجي وقال : هذه زوجتي فلا يصدقان لما يتعلق بينهما من الحرم . ( ولا توارث ) بين المسبية وما ادعت أنه ولدها فيها إثر كلامها السابق ولا يتوارثان بذلك . ابن يونس لأنه لا ميراث بالشك . أبو الحسن الصغير إما أنها لا ترثه فبين إذ لا يتوصل إلى صدقها ، وإما أنه لا يرثها فليس على إطلاقه إذ المقر بوارث يورث إذا لم يكن وارث معروف ، وإنما نفى في الكتاب الميراث من الطرفين . وقيد حرمة التفريق بين الأم وولدها بقيد آخر فقال ( ما لم ترض ) الأم بالتفريق فيجوز لأنه حق لها على المشهور واستحسنه اللخمي . وقيل : للولد واختاره ابن يونس والمازري وغيرهما وإن وقع البيع المشتمل على التفريق ( فسخ ) بضم فكسر ( إن لم يجمعاهما ) أي المتبايعان الأم وولدها في ملك إن لم يفت المبيع وإلا لم يفسخ ويجبران على جمعهما في حوز قاله اللخمي . ومثل البيع هبة الثواب ودفع أحدهما صداقا أو خلعا [ ص: 50 ] لا إجارة أحدهما أو تزويج الأم لعدم التفريق في الملك ويجبران على جمعهما في حوز . ابن حبيب يضرب بائع التفرقة ومبتاعها ضربا وجيعا . ا هـ . أي إن علما حرمتها وظاهره اعتاداها أم لا . .




الخدمات العلمية