الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكبيع حامل بشرط الحمل .

[ ص: 41 ] واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد .

التالي السابق


( وكبيع ) أنثى آدمية أو غيرها ( حامل ) بجنين في بطنها ( بشرط الحمل ) إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به ، فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر في العلى والوخش ، وفي الخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة لنقصه من ثمنها كثيرا فيكثر الغرر ، فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وغير الآدمية لزيادة ثمنهما به وعلى التبري في الرائعة . البناني الذي في تكميل التقييد ، فإن نص على شرط الحمل براءة أو رغبة فواضح وإلا فقال اللخمي : إن كان مشتريها حضريا فشرطه براءة وإن كان بدويا فليس ببراءة لرغبة أكثرهم في نسل الإماء . [ ص: 41 ] واغتفر ) بضم الفوقية وكسر الفاء إجماعا ( غرر ) بفتح الغين المعجمة والراء ( يسير ) للضرورة كأساس عقار فيجوز بيعه وشراؤه من غير معرفة عمق أساسه وعرضه والمبني به ، وإجارته مشاهرة مع احتمال نقص الشهر وكماله وجبة محشوة ولحاف فيجوز بيعهما مع عدم معرفة حشوهما وشرب من سقاء ودخول حمام فيجوزان بلا بيان مع اختلاف الشرب والاستعمال ، وصلة اغتفر ( للحاجة ) ونعت غرر بجملة ( لم يقصد ) بضم التحتية وفتح الصاد المهملة الغرر اليسير ، فخرج بقيد اليسير الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا ، وبقيد عدم القصد خرج بيع الحيوان بشرط الحمل ، وبقيد الحاجة خرج بيع غير المحتاج إليه كبيع ثوب في جراب في المجلس لا يفسد برؤيته وقلة خل مطينة ، كذلك ابن عرفة الاتفاق على صحة بيع الجبة المحشوة بحشوها المجهول ، وعلى فساد بيع ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا مفرق غير الحاجة للحشو في بيعه مع جبته وعدمها في بيعه مع الأثواب . وعبر المازري عن قيد الحاجة بالضرورة الأخص من الحاجة والخطب سهل . .




الخدمات العلمية