الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 31 ] وكملامسة الثوب أو منابذته ، فيلزم .

التالي السابق


( و ك ) بيع ثوب بلا نشره ولا علم صفته بشرط لزوم البيع للمشتري بمجرد ( ملامسة ) بضم الميم أي لمس ( الثوب ) مثلا فيها ، قال مالك رضي الله تعالى عنه : والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه . أبو الحسن يعني وتكتفي بلمسه وهو بين في الأمهات ابن عرفة المازري لو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز ( أو ) بيع ثوب بثوب من غير معرفتهما صفتهما بشرط لزوم البيع بمجرد ( منابذته ) أي المبيع أي نبذ كل منهما ثوبه للآخر . أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين } ( فيلزم ) البيع أي محل الفساد إن شرط لزوم البيع بمجرد اللمس أو النبذ ، فإن شرط الخيار جاز . .




الخدمات العلمية