[ ص: 22 ] ، إلا أن يخرج زبده . واعتبر الدقيق في خبز بمثله : . ومبلول بمثله ، ولبن بزبد
[ ص: 23 ] كعجين بحنطة أو دقيق . وجاز قمح بدقيق ، وهل إن وزنا ؟ تردد . واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع ، .
[ ص: 24 ] وإلا فبالعادة ; فإن عسر الوزن : جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته ، . .