الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 16 ] وخضر ، ودواء ، وتين ، وموز ، وفاكهة ولو ادخرت بقطر ، وكبندق ، . [ ص: 17 ] وبلح ، إن صغر ، وماء . .

التالي السابق


( وخضر ) بضم الخاء وفتح الضاد المعجمين جمع خضرة بضم فسكون أي شيء أخضر يؤخذ شيئا فشيئا مع بقاء أصله كبامية وملوخية وباذنجان وقرع وبقل ، أو بقلع أصله كخس وفجل فليست ربوية وإن كانت طعاما ( ودواء ) كمغاث وجنزبيل وحبوب لا يعصر منهما زيت مأكول فليس بطعام ( وتين ) بمثناتين فوقية فتحتية والراجح أنه ربوي كما في نقل ق ونص ابن المواز . قال مالك رضي الله تعالى عنه : لا يجوز في العنب التفاضل بعضه ببعض وإن كان أحدهما لا يتزبب ، وكذلك التين وأحدهما لا ييبس ويحكم فيه بالأغلب فهذا نص مالك رضي الله تعالى عنه أن التين ربوي . ا هـ . وظاهره شموله للأخضر واليابس ، وقيل : الأول غير ربوي . ( وموز وفاكهة ) كخوخ وإجاص وتفاح وكمثرى ورمان فليست ربوية إن لم تدخر ، بل ( ولو ادخرت ) بضم الدال وكسر الخاء المهملة أي ناحية من البلاد كادخار التفاح ونحوه بدمشق وغيرها ، وكالبطيخ الأصفر بخراسان لندور ادخارها وعدم اقتياتها ( وكبندق ) وجوز ولوز وفستق فليست ربوية على المشهور وإن ادخرت في الأقطار كلها لأنه ليس للاقتيات .

ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة البر والشعير والتمر والملح وفي علته اضطراب الباجي في كونها الاقتيات أو الادخار لا كل غالبا ثالثها الأول والادخار لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطإ ورواية غيره . [ ص: 17 ] اللخمي عن الأبهري عن بعض أصحابنا علته في البر الاقتيات وفي التمر التفكه الصالح للقوت ، وفي الملح كونه مؤتدما . ابن القصار والقاضي الادخار للعيش غالبا . اللخمي لا يصح لأن اللوز وشبهه غير متخذ للعيش غالبا وهو ربوي ، ثم قال ابن عرفة : واختلف في الأنواع لاختلافهم في العلة ، ففي كون الجوز واللوز ربويين نقلا ابن بشير ونحو قول الباجي في جعل العلة الاقتيات والادخار لم يجعل الجوز واللوز ربويين ، وظاهر متقدم رد اللخمي تعليل ابن القصار والقاضي الاتفاق على أنهما ربويان ا هـ .

ويؤخذ من كلام الباجي المتقدم ترجيح ما مشى عليه المصنف في اللوز والجوز ، لكن في تكميل التقييد أن مذهب المدونة منع الفضل في الجوز واللوز والفستق والبندق ونحوها ، ونقل " ق " نص ابن يونس بأن الجوز واللوز ربويان . ( و ) لا ( بلح إن صغر ) بضم الغين المعجمة أي انعقد واخضر لأنه علف لا طعام وأحرى الطلع والإغريض ومراتب ثمر النخل سبع بتقديم السين طلع فإغريض فبلح صغير فزهو فبسر فرطب فتمر ، وقد جمعت أوائلها في طاب زبرت ، فالطاء من الطلع ، والألف من الإغريض وهكذا إلخ ، وصور بيع بعضها ببعض تسع وأربعون صورة من ضرب سبعة في مثلها يتكرر منها إحدى وعشرون صورة والباقي بعد إسقاطها ثمان وعشرون صورة ، وهي بيع كل بمثله وبما بعده يمتنع خمسة منها وهي بيع كل من الزهو والبسر بالرطب وبالتمر وبيع الرطب بالتمر ، والثلاث والعشرون كلها جائزة وهي بيع كل من الطلع والإغريض والبلح الصغير بمثله وبما بعده فهذه ثماني عشرة صورة ، وببيع الزهو بمثله وبالبسر ، وبيع كل من البسر والرطب والتمر بمثله .

قال في المدونة لا يجوز تمر برطب أو ببسر أو بكبير البلح ولا كبير البلح برطب ولا بسر برطب على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا . ( و ) لا ( ماء ) بالمد فليس بربوي بل ولا طعام فيجوز بعضه ببعض مع فضل أحدهما يدا بيد وبمساويه لأجل لا بأكثر منه ، مؤجلا لأنه سلف جر نفعا ولا بأقل منه لأجل ، لأنه ضمان بجعل .




الخدمات العلمية