الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 357 - 358 ] أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل

التالي السابق


( أو ) أي ولا استبراء إن ( استبرأ أب جارية ابنه ) عند إرادته وطأها تعديا ، ولم يطأها ابنه من ماء غير ابنه ( ثم وطئها ) أي الأب جارية ابنه تعديا فقد ملكها ووجبت عليه قيمتها لابنه بمجرد وضع يده عليها وقربه منها صيانة لمائه عن الفساد لماله في مال ابنه من الشبهة القوية لحديث { أنت ومالك لأبيك } وحصل وطؤه في مملوكته فلا يحتاج لاستبرائها ثانيا ( وتؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا ( على وجوبه ) أي الاستبراء على الأب ثانيا من مائه الحاصل عقب الاستبراء الأول لفساده ; لأنه قبل ملكها بناه على أنه لم يملكها بوضع يده عليها ولا بتلذذه بها ولو بالوطء ، وأن للابن التمسك بها لغير الوطء في عسر الأب ويسره

. ( وعليه ) أي التأويل الثاني ( الأقل ) فإن لم يستبرئها الأب قبل وطئه الأول وجب [ ص: 359 ] عليه استبراؤها اتفاقا وإن كان وطئها الابن قبل وطء أبيه تأبد تحريمها عليهما ولا تقوم على الأب




الخدمات العلمية