الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن اشتريت معتدة طلاق [ ص: 315 ] فارتفعت حيضتها : حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة ، فأقصى الأجلين

التالي السابق


( وإن اشتريت ) بضم الفوقية وكسر الراء أمة ( معتدة طلاق ) وهي ممن تحيض ولم ترتب فقد دخل استبراء على عدة فتحل بقرأين للطلاق وحيضة للشراء فإن كان الشراء قبل حيضها شيئا من عدة الطلاق اندرج الاستبراء في العدة فتحل بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد حيضة منها حلت منهما [ ص: 315 ] بالحيضة الثانية وإن اشتريت في العدة ( فارتفعت ) أي تأخرت ( حيضتها ) لغير رضاع ( حلت ) بفتح الحاء المهملة واللام المشددة لمشتريها بأقصى الأجلين المشار إليهما بقوله : ( إن مضت سنة للطلاق ) أي منه عدة المرتابة ( وثلاثة ) من الأشهر ( للشراء ) أي منه .

فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من الطلاق حلت بتمام السنة أو بعد عشرة حلت بسنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا حلت بسنة وشهرين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت وميزت حلت بقرأين عدة الطلاق واندرج استبراؤها فيها إذ لا يتصور في هاتين تأخر استبرائها عن عدتها فتستثنى هاتان من كلام المصنف فإن لم تميز تربصت تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس أو عقم فعدتها ثلاثة أشهر كاستبرائها فإن كان الشراء في يوم الطلاق استويا وإلا تأخر موجب المتأخر منهما ( أو ) اشتريت أمة ( معتدة من وفاة ف ) عدتها ( أقصى ) أي أبعد ( الأجلين ) أي شهرين وخمسة أيام عدة الوفاة وحيضة استبراء تجدد الملك فإن حاضت قبل تمام العدة انتظرت تمامها وإن تمت قبل الحيضة انتظرتها فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء فإن زادت فلا توطأ حتى تزول الريبة .




الخدمات العلمية