الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحكمه : رفع . [ ص: 292 ] الحد أو الأدب في الأمة والذمية ، وإيجابه على المرأة ، إن لم تلاعن . وقطع نسبه ، وبلعانها : تأبيد وحرمتها ، وإن ملكت أو انفش حملها

التالي السابق


( وحكمه ) أي ثمرة اللعان وما يترتب عليه ستة أشياء ثلاثة على لعان الزوج ( رفع ) [ ص: 292 ] أي عدم ( الحد ) عن الزوج لقذفه زوجته إن كانت حرة مسلمة ( أو الأدب ) له ( في ) الزوجة ( الأمة أو الذمية ) الكتابية ( و ) ثانيها ( إيجابه ) أي الحد أو الأدب ( على المرأة ) الحد على المسلمة ولو أمة والأدب على الكتابية ( إن لم تلاعن و ) ثالثها ( قطع نسبه ) أي الزوج عن حمل ظاهر أو سيظهر وثلاثة مرتبة على الزوجة أحدها رفع الحد عنها ثانيها فسخ نكاحها ثالثها أشار له بقوله ( و ) يجب ( بلعانها ) من إضافة المصدر لفاعله ( تأبيد حرمتها ) على ملاعنها إن لم يملكها وأراد نكاحها بل ( وإن ملكت ) بضم فكسر أي ملكها ملاعنها فلا يحل له الاستمتاع بها ( أو ) أي وإن ( انفش حملها ) بعد لعانها لنفيه فيتأبد تحريمها لاحتمال أنها أسقطته خفية قاله في المدونة ومقتضاه أنه إن تحقق الانفشاش بملازمة بينة لها لغاية أقصى أمد الحمل لوجب ردها إليه لتبين صدقهما معا ونص عليه ابن عبد الحكم واستظهره بعض الشيوخ قاله ابن عبد السلام .

ابن عرفة من تأمل وأنصف علم أن فرض ملازمة البينة لها بحيث لا تفارقها لانقضاء أقصى أمد الحمل وأقله أربعة أعوام محال عادة وتقدم في الخسوف أنه ليس من شأن الفقهاء التكلم في خوارق العادات وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لم أعرفه ا هـ . قلت من حفظه حجة ا هـ عب البناني قد يقال يمكن انفشاشه بقرب اللعان بشهادة النساء القوابل بعدم حملها فلا يتوقف على مضي أربعة أعوام والله أعلم .




الخدمات العلمية