الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 64 ] أو خشي في المؤجل العنت ، وتعذر التسري

التالي السابق


( أو ) علق طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه عمره ظاهر أو ( خشي ) الحالف على نفسه في ( المؤجل ) بضم الميم وفتح الهمز والجيم مشددة بأن قال كل امرأة أتزوجها في هذا العام طالق ، ومفعول خشي قوله ( العنت ) بفتح العين المهملة والنون أي الزنا في العام ( وتعذر ) بفتحات مثقلا أي لم يمكنه ( التسري ) فله تزوج حرة لشدة خطر الزنا وخفة أمر التعليق بقول الأكثر بعدم لزومه . ابن عرفة وفيها إن قال ، كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين أو أربعين سنة فهي طالق لزمه إن أمكنت حياته لما ذكر ، فإن خشي العنت ولم يكن له مال يتسرى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه ، ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه أو قال إلى مائتي سنة لم يلزمه .

الباجي التعمير في ذلك تسعون عاما . ولمحمد عن ابن القاسم العشرون عاما كثير فله أن يتزوج أصبغ بعد تصبر وتعفف . ابن وهب وأشهب لا يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنت . مالك رضي الله تعالى عنه يتزوج فيها إن خاف العنت . أبو زيد عن ابن القاسم إن قدر فيها على التسري فلا يتزوج . وكذا إن لم يجد إلا أن يخاف العنت انظر تمامه .




الخدمات العلمية