الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 48 ] أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة ، وطلقتا مع البينة

التالي السابق


( أو قال ) الزوج وله زوجتان حفصة وعمرة ( يا حفصة فأجابته ) أي الزوج ( عمرة ) لظنها أنه يريد أن يعطيها شيئا أو يستمتع بها ( فطلقها ) أي خاطب الزوج عمرة التي أجابته بصيغة الطلاق ظانا أنها حفصة التي ناداها ( فالمدعوة ) أي حفصة التي دعاها الزوج هي المطلقة في الفتيا لا عمرة المجيبة لأنه لم يقصد طلاقها .

( وطلقتا ) بفتح اللام أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها عمرة وعمرة بخطابها ( مع ) شهادة ( البينة ) عليه أو إقراره بذلك عند القاضي ، فلو قال في القضاء لكان أحسن ، ويحتمل إن ألف طلقتا لطارق التي التفت فيها لسانه إلى طالق وحفصة وهذا أحسن لسلامته من التكرار وزيادة فائدته .

ابن الحاجب لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة . ابن عرفة ، هذا يقتضي وجود القول بطلاقهما وبقائهما وطلاق عمرة دون حفصة وعكسه ، ولا أعرفها إلا ما قاله ابن شاس من قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة طلقت ، وفي طلاق حفصة خلاف .




الخدمات العلمية