فصل لربك وانحر [2] اختلف العلماء في معناها، فمن أجل ذلك ما حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر قال: ثنا ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع يزيد بن أبي زيادة بن أبي الجعد، عن عصام الجحدري، عن عقبة بن ظهير ، عن - رضي الله عنه - في قول الله جل وعز ( فصل لربك وانحر ) قال: وضع اليمين على الشمال [ ص: 299 ] في الصلاة. علي بن أبي طالب
قال : وقد اختلف عنه في ذلك، فروي عنه أنه قال: يضع اليمين على الساعد الأيسر على صدره، وعنه وعن أبو جعفر : يجعلهما تحت السرة، وهذا مذهب الكوفيين، ويحتج للقول الأول أنه أشبه بالآية؛ لأن معنى ( وانحر ) أي اجعل يدك نحو نحرك. أبي هريرة
وقد روى سفيان لشعبة، عن عاصم بن كليب ، عن ابنه، عن وائل بن حجر قال: « رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - اجعل يدك نحو نحرك ».
وقد روى سفيان وشعبة ، عن عاصم بن أنس ، عن أبي حازم ، عن قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. سهل بن سعد
قال : فعلى هذا القول ( فصل لربك ) أي الصلوات كلها ( وانحر ) اجعل يدك نحو نحرك، فهذا قول. أبو جعفر
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( وانحر ) ارفع يدك نحو نحرك إذا كبرت للإحرام. وقال : ( وانحر ) واسأل. وقول رابع: ( وانحر ) واستقبل القبلة بنحرك، كما حكي عن العرب: هما يتناحران أي يتقاتلان. قال الضحاك : وليس هذا قول أحد من المتقدمين. أبو جعفر
وقول خامس: عن قال: أنس بن مالك كان النبي ينحر ثم يصلي، حتى نزلت ( فصل لربك وانحر ) فصار يصلي ثم ينحر.
وقول سادس عليه أكثر التابعين: قال الحسن : أي صل العيد وانحر البدن. قال وعطاء : وهذا قول أبو جعفر مجاهد ، وهو مروي عن وسعيد بن جبير - رضي الله عنه - وبعض أهل النظر يميل إليه؛ لأنه ظاهر المعنى، أي انحر البدن ولا تذبحها، وبعض الفقهاء يرده؛ لأن صلاة العيد ليست بفرض عند أحد [ ص: 300 ] من المسلمين، والضحية ليست بواجبة عند أكثر العلماء، كما روي أن ابن عباس أبا بكر كانا لا يضحيان؛ مخافة أن يتوهم الناس أنها واجبة، وكذا وعمر قال: ما ضحيت إلا بلحم اشتريته. ابن عباس
وفي الآية قول سابع وهو أبينها: وهو مذهب قال: أخلص صلاتك لله وانحر له وحده، وهو قول حسن؛ لأن الله جل وعز عرفه ما أكرمه به، وأعطاه إياه، فأمره أن يشكره على ذلك؛ لئلا يفعل كما يفعل المشركون، وأن تكون صلاته خالصة لله وحده، ويكون نحره قاصدا به ما عند الله جل وعز، لا كما يفعل الكفار. محمد بن كعب