[ ص: 281 ] باب صدقة الفطر قال رحمه الله : ( واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه [ ص: 282 ] وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته { صدقة الفطر } رواه أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري رضي الله تعالى عنه ، وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع