الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( ويجوز دفع القيم في الزكاة   ) عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر [ ص: 192 ] والنذر . وقال الشافعي : لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا . ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصالا للرزق الموعود إليه فيكون إبطالا لقيد الشاة [ ص: 193 ] وصار كالجزية ، بخلاف الهدايا لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل . ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول .

التالي السابق



الخدمات العلمية