[ ص: 70 ] باب صلاة العيدين قال ( وتجب ) وفي الجامع الصغير : عيدان اجتمعا في يوم [ ص: 71 ] واحد ، فالأول سنة ، والثاني فريضة ، ولا يترك واحد منهما . قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على السنة ، والأول على الوجوب وهو رواية عن صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة . وجه الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ووجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي عقيب سؤاله قال { أبي حنيفة } والأول أصح ، وتسميته سنة لوجوبه بالسنة . : هل على غيرهن ؟ فقال : لا إلا إن تطوع