قال ( جائز في كل شيء إلا في العقار ) [ ص: 510 ] لأن الأب يلي ما سواه ولا يليه ، فكذا وصيه فيه . وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا لأنه لا يملكه الأب على الكبير ، إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إليه ، وحفظ الثمن أيسر وهو يملك الحفظ ، أما العقار فمحصن بنفسه . قال وبيع الوصي على الكبير الغائب لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . وقال ( ولا يتجر في المال ) أبو يوسف : ومحمد ، وكذا وصي الأم ووصي العم . وهذا الجواب في تركة هؤلاء لأن وصيهم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ فكذا وصيهم . وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب
[ ص: 510 ]