قال ( ومن فهو على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده ) وهذا عند اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل وقالا : إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقلة المشتري [ ص: 385 ] وإن كان فيه خيار فهو على عاقلة الذي تصير له ، لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ ، والولاية تستفاد بالملك ولهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون المودع ، والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات ، وفي المشروط فيه الخيار يعتبر قرار الملك كما في صدقة الفطر . وله أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك ; ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد ، وفي البات اليد للبائع قبل القبض ، وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ; لأنه دون البات ، ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا ، ولو كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب فتعتبر يده إذ بها يقدر على الحفظ . أبي حنيفة