الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا كان ) ( عبد بين رجلين فقتل مولى لهما ) أي قريبا لهما ( فعفا أحدهما ) ( بطل الجميع عند أبي حنيفة ، وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية ) وذكر في بعض النسخ قتل وليا لهما ، والمراد القريب أيضا ، وذكر في بعض النسخ قول محمد مع أبي حنيفة ، وذكر في الزيادات : عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب . [ ص: 353 ] ولم يذكر اختلاف الرواية . لأبي يوسف رحمه الله أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل الشيوع ، لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا ، غير أنه شائع في الكل فيكون نصفه في نصيبه والنصف في نصيب صاحبه ، فما يكون في نصيبه سقط ضرورة أن المولى لا يستوجب على عبده مالا ، وما كان في نصيب صاحبه بقي ونصف النصف هو الربع فلهذا يقال : ادفع نصف نصيبك أو افتداه بربع الدية . ولهما أن ما يجب من المال يكون حق المقتول لأنه بدل دمه ، ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ به وصاياه ، ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية