فصل في البيع قال ( ، ويكره ولا بأس ببيع السرقين ) وقال بيع العذرة : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا ، والمال محل للبيع . بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا . ويجوز الشافعي هو المروي عن بيع المخلوط وهو الصحيح . وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح ، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة . محمد
[ ص: 53 ]