الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في البيع قال ( ولا بأس ببيع السرقين ، ويكره بيع العذرة ) وقال الشافعي : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا ، والمال محل للبيع . بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا . ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد وهو الصحيح . وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح ، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة .

[ ص: 53 ]

التالي السابق


[ ص: 53 ] ( فصل في البيع ) قال الشراح : أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء ; لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن الإنسان ، وهذا لا ، وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم انتهى . أقول : كان المناسب بسياق كلامهم أن يقولوا : وما كان متصلا كان أحق بالتقديم . إلا أنهم قالوا : وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم إفادة في ضمن بيان وجه تأخير هذا الفصل وجه تأخير الفصول السابقة بعضها عن بعض أيضا ; لأن ما هو المتقدم منها أكثر اتصالا ببدن الإنسان مما هو المتأخر كما يظهر بالتأمل الصادق




الخدمات العلمية