قال ( ويكره أن ) وذكر يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه أن هذا قول الطحاوي أبي حنيفة . وقال ومحمد : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي { أبو يوسف رضي الله عنه حين قدم من جعفرا الحبشة وقبل بين عينيه } ولهما ما روي [ ص: 52 ] { أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق } . وما رواه محمول على ما قبل التحريم . قالوا : الخلاف في المعانقة في إزار واحد ، أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح . قال ( ولا بأس بالمصافحة ) ; لأنه هو المتوارث . وقال عليه الصلاة والسلام { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة وهي المعانقة ، وعن المكاعمة وهي التقبيل } . من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه