الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قال ( ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص ) أي في ثقبه ; لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له . قال ( ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ) وهذا عند أبي حنيفة . وقال محمد : لا بأس بالذهب أيضا . وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما . لهما { أن عرفجة بن أسعد الكناني أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن . فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب } ولأبي حنيفة أن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة ، وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم .

والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن . قال ( ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير ) ; لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها . قال ( وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ) ; لأنه نوع تجبر وتكبر ( وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها ) وقيل إذا كان عن حاجة لا يكره وهو الصحيح ، وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع في الجلوس ( ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة ) ويسمى ذلك الرتم والرتيمة . وكان ذلك من عادة العرب . قال قائلهم : لا ينفعنك اليوم إن همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم [ ص: 24 ] وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بذلك ، ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية