قال ( ولا إلا السمك ) وقال يؤكل من حيوان الماء وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر . واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان . مالك
وعن أنه أطلق ذاك كله ، والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى [ ص: 503 ] { الشافعي أحل لكم صيد البحر } من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر { } ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك . قلنا : قوله تعالى { هو الطهور ماؤه والحل ميتته ويحرم عليهم الخبائث } وما سوى السمك خبيث . { } ، ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل ، والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع } قال ( ويكره أكل الطافي منه ) وقال أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال مالك رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا ، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث . ولنا ما روى والشافعي رضي الله عنه عن . النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { جابر } وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة . ما نضب عنه الماء فكلوا ، وما لفظه الماء فكلوا ، وما طفا فلا تأكلوا
[ ص: 503 ]