قال ( وإذا لم يجبر عليه ) لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه . فصار كما [ ص: 473 ] إذا استأجر أجيرا ليهدم داره ( وإن عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل أجبره الحاكم على العمل ) لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة ، إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة . قال ( ولو امتنع الذي ليس من قبله البذر فلا شيء له في عمل الكراب ) قيل هذا في الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك . امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض