( وإن ) ; لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها . بخلاف الحط ; لأن فيه منفعة له ، ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا . . زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع