قال ( وإذا ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قاله البائع وكان ذلك حطا عن المشتري ) ; وهذا لأن الأمر إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به ، وإن كان على ما قال المشتري فقد حط البائع بعض الثمن ، وهذا الحط يظهر في حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى ، ولأن التملك على البائع بإيجابه فكان القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته فيأخذ الشفيع بقوله . قال ( ولو ادعى البائع الأكثر يتحالفان ويترادان ، وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك ، وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما عرف ويأخذها الشفيع بقول البائع ) ; لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع . قال ( وإن كان قبض الثمن أخذ بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع ) ; لأنه لما [ ص: 393 ] استوفى الثمن انتهى حكم العقد ، وخرج هو من البين وصار هو كالأجنبي وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع ، وقد بيناه . ولو ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ; لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به ، فبقوله بعد ذلك قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع فيرد عليه . ولو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ; لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن كان نقد الثمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف