قال ( ) وقال ولا يزوج مماليكه : يزوج الأمة ; لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها . ولهما أن الإذن يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة ، ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . . أبو يوسف