قال ( وما فهو طيب للمولى لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق ، وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز بريرة رضي الله عنهما { } وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي ، لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح ، ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه يطيب ، ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب ، وهذا عند هي لها صدقة ولنا هدية ظاهر لأن بالعجز يتبدل الملك عنده ، وكذا عند محمد ، وإن كان بالعجز يتقرر ملك المولى عنده [ ص: 214 ] لأنه لا خبث في نفس الصدقة ، وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالا به . أبي يوسف
ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة فإنه يطيب لهما ، وعلى هذا إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي من [ ص: 215 ] الصدقة في يده .