[ ص: 183 ] قال ( ومن وكان كسبه لها ) لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية . قال ( وإن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها ، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج ، وهذا عند تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : أولادها أحرار بالقيمة ) محمد
لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور ، وهذا لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق [ ص: 184 ] فيبقى على الأصل ولا يلحق به .