الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 183 ] قال ( ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها ) لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية . قال ( وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة ، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : أولادها أحرار بالقيمة )

لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور ، وهذا لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق [ ص: 184 ] فيبقى على الأصل ولا يلحق به .

التالي السابق


( وقوله ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها ) وفي بعض النسخ : دخل في كتابتهما وكان كسبه لها أي في الدخول يتبعهما ، [ ص: 184 ] وفي الكسب يتبعها خاصة ، والأول هو الوجه لأن فائدة الدخول هو الكسب ، كذا في العناية وغيرها .

قال بعض الفضلاء : فيه تأمل ، إذ يجوز أن يقال فائدته أن يعتق بعتقها سواء كسب أم لا بأن لم يبلغ مبلغ الكسب مثلا انتهى . أقول : ليس هذا بشيء لأن المراد أن فائدة دخول الولد في كتابة الأب هو الكسب له لا غير ، لأنه لا يتبع الأب في الرق والحرية ، فلما كان كسبه للأم خاصة لم تتحقق فائدة قط في دخوله في كتابة أبيه فكان القول بدخوله في كتابة أمه فقط هو الوجه ، ثم إن عتق الولد بعتق أمه إنما يكون فائدة للولد نفسه لا للدخول فيه . والكلام في الثاني .

ولئن سلم تعميم الفائدة أو جعل فائدة الولد فائدة لأمه أيضا فتلك الفائدة أيضا إنما تتحقق بالنظر إلى دخوله في كتابة أمه فقط ، فلا ينافي كون الأول هو الوجه ، بل يؤيده . وأما حديث أن لا يبلغ الولد مبلغ الكسب فلا فائدة له هاهنا ، لأن المراد بفائدة الدخول ما يصلح أن يكون فائدة في الجملة ، والكسب كذلك فإنه على تقدير حصوله يصير فائدة




الخدمات العلمية