الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 512 ] ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=14714_14718يشترط أن يكون ( الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ) لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة فيشترط أن يكون من أهل العبارة حتى لو كان صبيا لا يعقل أو مجنونا كان التوكيل باطلا .
( قوله ويشترط إلى آخره ) ما تقدم شرط الوكالة في الموكل وهذا nindex.php?page=treesubj&link=14714_14718شرطها في الوكيل وهو كونه ممن يعقل العقد ويقصده ، أي يعقل معناه : أي ما يلزم وجوده من أنه سالب بالنسبة إلى كل من المتعاقدين جالب إلى كل منهما ، فيسلب عن البائع ملك المبيع ويجلب له ملك البدل وفي المشتري قلبهما ويقصده لفائدته وقول بعضهم إن هذا الشرط احتراز عن الهزل : يعني أن من شرط الوكالة أن لا يهزل الوكيل في البيع والشراء [ ص: 513 ] أي ارتباط بين صحة الوكالة ، وكون الوكيل هزل في بيع ولو كان في بيع وكل ببيعه غايته أن لا يصح ذلك البيع والوكالة صحيحة ، وخرج به الصبي الذي لا يعقل ذلك والمجنون فلا تصح وكالة أحدهما وإنما اشترط ذلك في الوكيل لأنه قائم مقام الموكل في العبارة ، والموكل لا يصح عقده وعبارته به إلا إذا كان يعقل ذلك ، وأما زيادة عقلية الغبن الفاحش من غيره فلا ينبغي اشتراطه .
نعم إن وكله بأن يبيعه لا بغبن فاحش فحينئذ ينبغي أن تصح الوكالة .