قال ( وإن فلا ضمان عليهما ، وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها ) لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف لأن التضمين يستدعي المماثلة على ما عرف ، وإنما تضمن وتتقوم بالتملك لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل [ ص: 488 ] ( وكذا إذا شهدا على رجل يتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها ) لأنه إتلاف بعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف ، وهذا لأن مبنى الضمان على المماثلة ولا مماثلة بين الإتلاف بعوض وبينه بغير عوض ( وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة ) لأنهما أتلفاها من غير عوض . شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا