الهداية شرح بداية المبتدي
( وإن شهدا بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ) لأنه بقي من بقي بشهادته كل الحق ، وهذا لأن الاستحقاق باق بالحجة ، والمتلف متى استحق ( سقط الضمان فأولى أن يمتنع ) فإن رجع الآخر [ ص: 485 ] ضمن ( الراجعان نصف المال ) لأن ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق


