الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 449 ] وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة فهو نظير البيع ، وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآجر فهو دعوى الدين .

التالي السابق


والسابعة الإجارة ، إن كان في أول المدة فهو كالبيع بأن ادعى المستأجر أو الآجر أنه أجره هذه الدار سنة بألف وخمسمائة فشهد واحد كذلك وآخر بألف لا تثبت الإجارة كالبيع ، إذ قبل استيفاء المنفعة لا يستحق البدل فكان المقصود إثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة ( وإن كان بعد مضيها ) استوفى المنفعة أو لم يستوف بعد أن تسلم ، فإن [ ص: 450 ] كان المدعي هو المؤجر فهو دعوى الأجرة ، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة وهو يدعي الأكثر يقضي بألف إذ ليس المقصود بعد مضي المدة إلا الأجرة ، وإن شهد الآخر بألفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشيء عنده وعندهما بألف ، وإن كان المدعي هو المستأجر فهو دعوى العقد بالإجماع لأنه معترف بمال الإجارة فيقضى عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ، ولا يثبت العقد للاختلاف .




الخدمات العلمية