[ ص: 434 - 436 ] قال ( ويعتبر عند اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ، فإن أبي حنيفة لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين ) . شهد أحدهما بألف والآخر بألفين
وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث . [ ص: 437 ] لهما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما فصار كالألف والألف والخمسمائة .
رحمه الله أنهما اختلفا لفظا ، وذلك يدل على اختلاف المعنى لأنه يستفاد باللفظ ، وهذا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال . ولأبي حنيفة