قال ( ولو لم تقبل ) لأنه شهادة على جرح مجرد ، والاستئجار وإن كان أمرا زائدا عليه فلا خصم في إثباته لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه ، حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل لأنه خصم في ذلك [ ص: 428 ] ثم يثبت الجرح بناء عليه ، وكذا إذا أقامها على أني صالحت الشهود على كذا من المال . ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل وقد شهدوا وطالبهم برد ذلك المال ، ولهذا قلنا إنه لو أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قذف أو شارب خمر أو قاذف أو شريك المدعي تقبل . أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود