[ ص: 419 ] قال ( ولا تقبل ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لا ولاية له عليه لأن الذمي من أهل دارنا [ ص: 420 ] وهو أعلى حالا منه ، وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمي ( وتقبل شهادة الحربي على الذمي إذا كانوا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين شهادة المستأمنين بعضهم على بعض كالروم والترك لا تقبل ) لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ولهذا يمنع التوارث ، بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ، ولا كذلك المستأمن .