الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 419 ] قال ( ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لا ولاية له عليه لأن الذمي من أهل دارنا [ ص: 420 ] وهو أعلى حالا منه ، وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمي ( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل ) لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ولهذا يمنع التوارث ، بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ، ولا كذلك المستأمن .

التالي السابق


( قوله ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي ) أراد به المستأمن لأنه لا يتصور [ ص: 420 ] غيره ، فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ، ولا شهادة للعبد على أحد ، وذلك لأن الذمي أعلى من المستأمن لأنه قيل خلف الإسلام وهو الجزية فهو أقرب إلى الإسلام منه ، ولهذا يقتل المسلم بالذمي عندنا لا بالمستأمن ، وقوله بخلاف الذي متصل بقوله فإن كانوا من دارين : يعني تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانوا من أهل دارين مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي ، وإنما لا يجري التوارث بين الذمي والمستأمن لأن المستأمن من أهل دارنا فيما يرجع إلى المعاملات والشهادة منها ومن أهل دار الحرب في الإرث والمال .




الخدمات العلمية