[ ص: 388 ] قال ( فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ) وهذا استحسان . والقياس أن لا تجوز لأن الشهادة [ ص: 389 ] مشتقة من المشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل فصار كالبيع . ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي
وجه الاستحسان أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ، ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون ، [ ص: 390 ] فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام ، بخلاف البيع لأنه يسمعه كل أحد ، وإنما يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به كما قال في الكتاب .
ويشترط أن يخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم . وقيل في الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحدة لأنه قلما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج ، ولا كذلك النسب والنكاح ، وينبغي أن يطلق أداء الشهادة [ ص: 391 ] أما إذا لم تقبل شهادته كما أن معاينة اليد في الأملاك تطلق الشهادة ، ثم إذا فسر لا تقبل كذا هذا . فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع
ولو حل له أن يشهد على كونه قاضيا وكذا إذا رأى إنسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم كما إذا رأى عينا في يد غيره . ومن رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما إلى الآخر انبساط الأزواج فهو معاينة ، حتى لو فسر للقاضي قبله ثم قصر الاستثناء في الكتاب لهذه الأشياء الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف . وعن شهد أنه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته رحمه الله آخرا أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف } [ ص: 392 ] وعن الولاء لحمة كلحمة النسب رحمه الله أنه يجوز في الوقف لأنه يبقى على مر الأعصار ، إلا أنا نقول الولاء يبتنى على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتنى عليه . محمد
وأما ، لأن أصله هو الذي يشتهر . الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه