الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 306 ] قال ( وكل nindex.php?page=treesubj&link=15161_16216شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه فهو في الباطن كذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا إذا قضى بإحلال ، وهذا [ ص: 307 ] إذا كانت الدعوى بسبب معين وهي مسألة nindex.php?page=treesubj&link=15161_16216قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور وقد مرت في النكاح
( قوله وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه فهو في الباطن كذلك ) أي هو عند الله حرام وإن كان الشهود الذين قضى بهم كذبة والقاضي لا يعلم ذلك ( وكذا إذا قضى بإحلال ) يكون حلالا عند الله تعالى وإن كان بشهادة الزور ( وهذا ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو مشروط [ ص: 307 ] بما ( إذا كانت الدعوى بسبب معين ) للحل والحرمة كالبيع والنكاح والطلاق ، وهذه المسألة هي التي تقدمت في النكاح المعنونة بأن القضاء بالعقود والفسوخ بشهادة الزور بغير علم القاضي نافذ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة باطنا خلافا لصاحبيه وباقي الأئمة .
ومن المثل : nindex.php?page=treesubj&link=15161_11464_16216ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي جاحدة وأقام بينة زور فقضى بالنكاح بينهما حل للمدعي وطؤها ولها التمكين خلافا لهم ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24672_11464_16216_15161ادعت نكاحا على رجل وهو يجحده ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=16216_15161قضى ببيع أمة بشهادة زور بأن ادعى على رجل أنه باعها منه أو أنك اشتريتها حل للمنكر وطؤها إذا قامت البينة الزور وقضى بها ، وكذا في الفسوخ بالبيع والإقالة . وفي الهبة روايتان .
ومنها nindex.php?page=treesubj&link=16216_23888_15161ادعت أن الزوج طلقها ثلاثا وهو ينكر فأقامت بينة زور فقضى بالفرقة فتزوجت بآخر حل له وطؤها عند الله تعالى وإن علم بحقيقة الحال ، ولا يحل عند الأئمة إذا كان عالما بكذب الشهود . ومن صور التحريم : nindex.php?page=treesubj&link=14487_15161صبي وصبية سبيا فكبرا وأعتقا ثم تزوج أحدهما بالآخر فجاء حربي مسلما وأقام بينة أنهما ولداه قضى القاضي بينهما بالفرقة ، فإن رجع الشهود أو تبين أنهم شهود زور لا يحل للزوج وطؤها عنده لأن القضاء بالحرمة نفذ باطنا وظاهرا . nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في هذا الفرع مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه لا يعلم حقيقة كذب الشهود ، وأجمعوا في الأملاك المرسلة عن تعيين سبب أنه لا يحل باطنا ، والوجه في الأصل .
والفرق تقدم قبيل باب الأولياء والأكفاء ، ومن الأوجه nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أنه لو فرق بينهما بأمر الزوج نفذ ظاهرا وباطنا فبأمر الله أولى ، والقاضي مأمور بذلك منه جل وعلا ، وأما الاستشهاد بتفريق المتلاعنين ينفذ باطنا وإن كان أحدهما كاذبا فليس بشيء . وفي الخلاصة : وأجمعوا على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24211_15161أقر بالطلاق الثلاث ثم أنكر وحلف فقضى له بها لا يحل وطؤها ، وأن الشهود لو ظهروا عبيدا أو كفارا أو محدودين لا ينفذ باطنا . وفيها nindex.php?page=treesubj&link=15161رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة ونوى واحدة بائنة أو رجعية فقضى القاضي بأنها ثلاثا أخذا بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي نفذ القضاء ظاهرا وباطنا ، ثم بعد ذلك إن كان الزوج مجتهدا يتبع رأي القاضي عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يتبع رأي القاضي إن كان مقضيا عليه ، وإن كان مقضيا له يتبع أشد الأمرين عليه ، وإن كان عاميا فإن استفتى فما أفتاه به المفتي صار كالثابت بالاجتهاد عنده [ ص: 308 ] وإن لم يستفت أخذ بما قضي به انتهى . والوجه عندي قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج والأخذ بالراجح متعين ، وكونه لا يراه حلالا إنما يمنعه من القربان قبل القضاء ، أما بعده وبعد نفاذه باطنا كما فرضت المسألة فلا .