( ولو نفذ عند قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه رحمه الله ، وإن كان عامدا ففيه روايتان ) ووجه النفاذ [ ص: 305 ] أنه ليس بخطأ بيقين ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى ، ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكرنا . والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول أبي حنيفة